فَمَتِّعُوهُنَّ ای اعطوهنّ ما یستمتعن به. قال ابن عباس: هذا اذا
لم یکن سمّی لها صداقا فلها المتعة، فان کان قد فرض لها صداقا فلها نصف الصّداق و لا متعة لها. و قال قتاده: هذه الایة منسوخة بقوله: فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ. و قیل: هذا امر ندب فالمتعة مستحقّة لها مع نصف المهر، و ذهب بعضهم الی انّها تستحقّ المتعة بکلّ حال لظاهر الایة.